الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 33، والمدخل الفقهي العام 1/ 313، والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 42].
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31].
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن رد المختار 3/ 397، والفتاوى 3/ 333 م 687 من مرشد الحيران].
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 374، وشرح المجلة للأتاسي 2/ 473 م 406 من المجلة العدلية].
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 32 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 375، وشرح المجلة للأتاسي 2/ 474، 505 م 408 من المجلة العدلية، م 527 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد].
والإجبار لا يكون إلّا ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره. [التوقيف ص 35، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية 2/ 339].
وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة. ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي. والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة. واصطلاحا: قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي. قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. وعرفه الباجي بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض. وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. وعرفه المناوي بقوله: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. وعرفه زكريا الأنصاري بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي. [المفردات ص 101، والمصباح المنير ص 43، 44، والكليات ص 44، 45، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 209، والتعريفات ص 5، وميزان الأصول ص 752، وإحكام الفصول ص 52، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 35، ولب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 147، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 82].
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 35، والمغني ص 394].
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 36].
وسمّى المهر أجرا مجازا، قال تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة النساء: الآية 24]: أي مهورهن. والأجر لا يقال إلّا في النفع دون الضر، بخلاف الجزاء. والأجر ما يعود من ثواب العامل دنيويّا أو أخرويّا. والأجرة: في الثواب الدنيوي. واصطلاحا: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة المعقود عليها. [المفردات ص 10، 11، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 36، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 4، والقاموس القويم 1/ 8].
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 36].
واصطلاحا: الأجرد الذي ليس على وجهه شعر، وقد مضى أوان طلوع لحيته، أما قبل ذلك، فهو أمرد. [الموسوعة الفقهية 1/ 319].
وهم رسل القاضي وأعوانه ومحضروه. [المغني ص 682].
{أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} [سورة القصص: الآية 28]. ويقال: دينه مؤجل، وقد أجّلته: جعلت له أجلا. ويقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت، وأصله: استيفاء الأجل: أي مدة الحياة، وقوله تعالى: {وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا} [سورة الأنعام: الآية 128]: أي حد الموت، وقيل: حد الهرم. قال الراغب: وهما واحد في التحقيق. وأجل: حرف تصديق بمعنى: نعم. قال الأخفش: إلّا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: (أنت سوف تذهب)، قلت: (أجل)، وإذا قال: (أتذهب)، قلت: (نعم)، وكان أحسن من (أجل). وفي الاصطلاح: هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشّرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم. قال المناوي: مشارفة انقضاء أمد الأمر حيث يكون منه ملجأه الذي هو مطلوبه، كأنه مشارفة فراغ المدة، ذكره الحرالى. [المفردات ص 11، والمصباح المنير ص 6 (علمية)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37، والمطلع على أبواب المقنع ص 414].
كما يتعدى بعلي، تقول: أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في (الإيضاح) وهو بهذا المعنى لا يتحقق إلّا من متعدد. واصطلاحا: قال في (ميزان الأصول): هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع. قال في (دستور العلماء): اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في كل عصر على أمر ديني. قال في (التعريفات): العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد. قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني. قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر. قال الباجي: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. قال الإسنوي: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- على الحكم. قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أي أمر، ولو بلا إمام معصوم. قال أيضا في (الحدود الأنيقة): مثله، وقال المناوي: مثله. [المفردات ص 96، 97، والمصباح المنير ص 42، والموجز في أصول الفقه ص 186، وميزان الأصول ص 490، ودستور العلماء 1/ 39، والتعريفات ص 5، ومنتهى الوصول والأمل ص 52، وأحكام الوصول ص 51، والتمهيد للإسنوي ص 451، ولب الأصول ص 107، والحدود الأنيقة ص 7، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37].
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 37، والموجز ص 196].
[الموجز ص 195].
[الموجز ص 195].
قال المناوي: لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على نقض الطّهر عند المسّ، والقيء معا، لكن يأخذ النقض عند الشافعي المس، وعند الحنفي القيء، فلو قدر عدم المسّ لم يقل الشافعي بالنقض، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض، فينقضي الإجماع. [التوقيف على مهمات التعاريف ص 37، 38]. |